على مخالفته، و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك، و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه، و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك، و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله.
نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، و المتبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد، و عدم اختصاصه به في آخر، على اختلاف الأدلة و اختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات، و غيرها من الأمارات.
ذلك، و أنّ المراد منها إمّا عدم نفع الأعمال مع ترك الولاية أو عدم جواز الاعتماد في الوصول إلى الأحكام الشرعية على القياس و الاستحسانات و ترك الرجوع إلى الأئمة الهداة (عليهم السلام) على ما كان عليه دين أهل الخلاف.
نعم، لا بأس بالالتزام بعدم جواز الركون في فهم الأحكام إلى استخراج مناطات الأحكام و ملاكاتها لينتقل منها إلى الأحكام الشرعية فإنّه يوجب كثيرا الخطأ في فهمها و استخراج الأحكام منها، بل يوجب طرح ظاهر بعض الخطابات الشرعية بتخيّل أنّ ظاهرها لا يناسب الملاكات، و إذا خاض المكلف في المقدمات العقلية و استحساناته في فهم الملاكات و أوجب ذلك الخطأ في فهم التكليف فلا يكون معذورا، و لكن لا يمكن منعه عن العمل بقطعه إذا حصل له القطع، فإنّ القطع بالتكليف لا يقبل الردع عنه، و ممّا يفصح عن عدم جواز الاعتماد على فهم الملاكات و الاستحسانات العقلية ما دلّ على أنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول و أنّه لا شيء أبعد عن دين اللّه من العقول، أوضح ذلك صحيحة أبان بن تغلب، «قال:
قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال:
عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين، قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون،