responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 13

بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف، و من سبب ينبغي حصوله منه، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، كما هو الحال غالبا في القطّاع، ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله، و صحة مؤاخذة قاطعه‌

بحكم اللّه سبحانه و قد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها.

أقول: لا يبعد ظهور كلمات بعضهم فيما نسب الشيخ (قدّس سرّه) إليهم من عدم الاعتبار عندهم بالقطع الحاصل من غير الأخبار المأثورة عنهم (عليهم السلام)، قال: السيد الصدر في شرح الوافية في جملة كلام له: أنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شي‌ء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل المعصوم أو فعله أو تقريره لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان.

و كيف كان فقد وجّه كلمات هؤلاء باحتمال كون مرادهم الالتزام بالتقييد في مرحلة فعلية الأحكام و بأن الأحكام الشرعية و إن كانت ثابتة في الوقائع إلّا أنّ فعليتها لا تكون مطلقة، بل فيما إذا وصلت إلى العباد بنحو السنة و الخبر المأثور عنهم (عليهم السلام) و لا تكون لها فعلية إذا لم تكن واصلة بهذا النحو و لا يكون للقطع بها أثر بل كان ممّا سكت اللّه عنه، و يشير إلى ذلك ما ورد مثل قولهم: «حرام عليكم أن تقولوا بشي‌ء لم تسمعوه منّا» [1] و قولهم: «لو أنّ رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره و لم يعرف ولاية وليّ اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه جلّ و عزّ حقّ في ثوابه» [2] و قد ردّ على ذلك بعدم دلالة الأخبار على‌


[1] الكافي 2: 401، الحديث الأول.

[2] الكافي 2: 19، الحديث 5.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست