responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 15

و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، و لا من حيث المورد، و لا من حيث السبب، لا عقلا- و هو واضح- و لا شرعا، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا، و إن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية، إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، و أنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شي‌ء و حكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة، فراجع.

قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون، إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين» [1].

أقول: اذا فرض ان القطع لا يكون عذرا فيما إذا أخطأ الواقع مع النهي عن تحصيله عن مثل القياس و الاستحسانات فلا بد من الالتزام من أنّ العذرية من لوازم الجهل بالواقع و عدم وصول بيانه إلى المكلف، و النهي عن تحصيل القطع و الوصول إلى الأحكام الواقعية من طريق كذا مسقط للجهل عن العذرية لكون هذا النهي يصلح للبيان للتحفظ على الواقع بسلوك غير ذلك الطريق أو السبب، و لا يبعد استفادة ذلك بالإضافة إلى الامور الاعتقادية من الآيات المباركة الدالّة على التوبيخ في ترك السؤال و النظر إلى المعجزة للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و اتباع الآباء و الأجداد و بالإضافة إلى الأحكام‌


[1] وسائل الشيعة: 29: 352، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست