responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 137

نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد، فتدبر.

و يمكن ذب الإشكال، بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية، و الحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، و إلّا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم و الموضوع.

هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر- أي وجوب التصديق- بعد تحققه بهذا الخطاب، و إن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور، و إلى عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الآثار، في وجوب‌ فيمكن القول بأن المنزل عليه لخبر المفيد ليس خبر ابن الوليد، ليقال إنّ خبر ابن الوليد ليس بذي أثر مع قطع النظر عن دليل الاعتبار، بل حيث إن عمدة الدليل على اعتبار خبر العدل أو الثقة سيرة العقلاء و هم لا يفرقون في الخبر بالواقعة بين كون الخبر بواسطة أو بدونها، فيكون مقتضى السيرة و إمضائها تنزيل خبر المفيد عن ابن الوليد عن الصفار عن الإمام (عليه السلام) تنزيل الخبر بمجموع سنده منزلة العلم بقول المعصوم (عليه السلام).

نعم إذا كان بعض الوسائط مجهولا أو ضعيفا فلا يكون في الخبر المزبور هذا التنزيل لخروجه عن دائرة السيرة المشار إليها، و لكن لا يخفى أنّه في إجراء الدفع بأحد الوجهين في الخبر بعدالة الراوى تأمل، اللّهمّ إلّا أن يقال: إن الإخبار بعدالة الراوي إخبار عن موضوع ذي حكم و هو ترتّب وجوب التصديق على خبره و لا يضرّ استفادة حكم ذلك الموضوع من نفس دليل اعتبار الخبر لما تقدم من أن الأثر الملحوظ للمخبر به في دليل الاعتبار طبيعي الأثر الانحلالي بانحلال خبر العدل.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست