responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 138

الترتيب لدى الإخبار بموضوع، صار أثره الشرعي وجوب التصديق، و هو خبر العدل، و لو بنفس الحكم في الآية به، فافهم.

و لا يخفى أنّه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار [1].

[1] ثم إن في المقام إشكالا آخر في اعتبار الأخبار مع الواسطة و هو أنه إذا شمل دليل الاعتبار لخبر المفيد عن ابن الوليد و باعتبار خبره الثابت وجدانا يحرز خبر ابن الوليد و لكن لا يمكن أن يعم وجوب التصديق لخبر ابن الوليد بأن يثبت وجوب التصديق لخبر ابن الوليد أيضا؛ لأنّ الحكم لا يعمّ الفرد من الموضوع الذي تتأخّر رتبته عن ثبوت ذلك الحكم للموضوع، و لكن الإشكال ضعيف فإن الحكم إذا كان انحلاليا و بثبوته لفرد من الموضوع يتحقق أو يحرز فرد آخر من الموضوع، يثبت الحكم الانحلالي للفرد المتحقق أو المحرز أيضا، فإن الحكم الثابت فرد آخر من الحكم فلاحظ مسألة الإقرار بالإقرار و البينة على البينة، فإنه بشمول دليل الاعتبار للإقرار المحرز بالوجدان يحرز الإقرار بالحق و يحكم بنفوذه، فيثبت الحق، كما أن بشمول دليل الاعتبار للبينة على شهادة العدلين يحرز البينة بالحق و بنفوذها تثبت الدعوى.

و لكن ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنه لا يبقى مجال لهذا الإشكال مع ظهور الجواب عن الإشكال الأول الراجع إلى لزوم اتحاد الحكم و الموضوع؛ لأنّ الموضوع في الحقيقة نفس الأثر الثابت للمخبر به على تقديره و لو كان ذاك الأثر بلحاظ أفراد طبيعي الأثر حتى ما كان مستفادا من خطاب اعتبار خبر العدل، فإنّه بذلك الدليل يثبت للخبر اللاحق الأثر الثابت للسابق على تقديره.

أقول: قد ذكرنا أن إرجاع وجوب التصديق لخبر العادل إلى الأثر الشرعي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست