responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 134

و لكنه يشكل بأنه ليس لها هاهنا مفهوم، و لو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم و المنطوق، يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم.

و لا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة.

ثم إنّه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل، ربّما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام (عليه السلام) بواسطة أو وسائط [1].

في العنوان الذاتي أو العرضي بالمعنى الذي ذكرنا.

[1] حاصل الإشكال أن الآية الشريفة و نحوها مما يدلّ على اعتبار خبر العدل أو الثقة لا يفيد فيما إذا كان الخبر المنقول النبأ عن المعصوم (عليه السلام) بوسائط أو حتى بالإضافة إلى من يصل إليه الخبر عن الإمام (عليه السلام) بواسطة بأن لا يخبر إليه المخبر الخبر عن الإمام بلا واسطة، و كذلك الحال فيما إذا أخبر العادل بعدالة مخبر حتى فيما إذا كان الإخبار بعدالته مباشرة، و الوجه في الإشكال أنّه إذا كان الواصل إلينا خبر العادل عن الإمام (عليه السلام) بلا واسطة بينه و بين الإمام (عليه السلام) فمقتضى وجوب تصديق العادل فيما أخبر به ترتيب أثر قول الإمام (عليه السلام) على خبره، و أما إذا كان خبره عنه مع الواسطة فلا يكون دليل اعتبار الخبر مقتضيا لاعتبار الخبر الواصل إلينا فإنه ليس واقع خبر المخبر لنا إلّا خبر الواسطة الذي ليس بنفسه أثر شرعي، و لا موضوع لأثر شرعي غير وجوب التصديق الذي جعل له هذا الأثر الشرعي بدليل الاعتبار، و لو كان الأمر بترتيب هذا الأثر مدلولا لدليل الاعتبار لزم كون وجوب تصديق العادل في خبره موضوعا و حكما في دليل الاعتبار، و هذا معنى اتحاد الحكم و الموضوع، و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنه إذا صار خبر العدل عن الإمام (عليه السلام) أو خبره بالعدالة بموضوع ذي حكم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست