نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ و مجيء الفاسق به، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، مع أنه يمكن أن يقال: إن القضية و لو كانت مسوقة لذلك، إلّا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه و وجود موضوع آخر، فتدبر.
المعتمد كاللقب في أن إثبات حكم لموضوع لا يدلّ على انتفائه عن غيره بعدم جعل مثله لغيره كما في قوله أكرم العالم.
و ذكر الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) أن في العدول عن ذكر العنوان الذاتي إلى العنوان العرضي دلالة على اعتبار خبر العدل لأنّ خبر الفاسق بعنوانه الأولي خبر واحد و بعنوانه الثانوي خبر الفاسق، و لو كان الخبر الواحد على الإطلاق غير معتبر لكان المناسب أن يقال: إن جاءكم نبأ واحد فتبينوا ففي العدول عن هذا التعبير إلى ما في الآية اقتضاء أن لا يكون خبر الفاسق بعنوانه الأولي محكوما عليه بلزوم التبين، و هذا لا يكون إلّا باعتبار خبر العدل.
و قد يورد على الاستدلال بأن كون الخبر خبر فاسق كما أنه عنوان عرضي كذلك كون الخبر خبر الواحد و يحتمل دخالة عنوان الخبر الواحد في لزوم التبيّن عند إرادة العمل، و ذكر الفاسق بخصوصه للدلالة على فسق المخبر في مورد نزول الآية، و لكن لا يخفى أن مراد الشيخ (قدّس سرّه) من العنوان العرضي ليس مقابل الجنس و الفصل و النوع و من الذاتي أحدها، بل المراد أن عنوان الخبر الواحد ينطبق على خبر الفاسق بلا ملاحظة حال المخبر، بخلاف عنوان خبر الفاسق أو خبر العادل فإنّ انطباقهما يحتاج إلى ملاحظة حال المخبر.
و بتعبير آخر دعوى عدم دلالة الوصف على المفهوم لاحتمال ذكر عنوان الفاسق في الشرط للدلالة على فسق المخبر في مورد نزولها لا يحتاج إلى المناقشة