responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 132

و يمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه: أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط، و أن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جي‌ء به على كون الجائي به الفاسق، يقتضي انتفاءه عند انتفائه.

و لا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد: أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع، فافهم.

انضم إليه نبأ عادل آخر.

و بتعبير آخر قد ثبت في مورد نزولها تقييد المفهوم بالإضافة إلى المورد لا أن المورد قد خرج عن المفهوم رأسا و لا استهجان في تقييد المفهوم خصوصا مع بقاء المنطوق فيه على إطلاقه.

و لا يخفى أيضا أن الفاسق و إن يعمّ الفاسق المتحرز عن الكذب، إلّا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى المتحرز عنه في غير موارد اعتبار شهادة العدل من الإخبار بالموضوعات و الأحكام الكلية بما دلّ على اعتبارهم خبر الثقة، حيث إن ردع السيرة الجارية على اعتبار خبر الثقة بإطلاق المنطوق غير تام خصوصا بملاحظة التعليل الوارد في ذيل الآية.

في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بمفهوم الوصف في آية النبأ

ثم إنه قد يوجّه دلالة آية النبأ على اعتبار خبر العدل بمفهوم الوصف، و المراد من الفاسق ذكر عنوان الفاسق، فإن قوله سبحانه‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ، في قوله، قوله إن جاءكم من هو فاسق بنبإ.

و فيه أن الوصف المعتمد على موصوفه لا يدلّ على المفهوم على ما تقدم الكلام في مفهوم الوصف، فكيف بغير المعتمد عليه كما في الآية حيث إن غير

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست