responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 131

هذا النهي في خبر العادل بالإرشاد إلى عدم لزوم تحصيل العلم في مورده، و لو اريد بالتبيّن الوثوق لكان المفهوم عدم لزوم تحصيله في خبر العدل و لا محذور في الالتزام بذلك بل لا مناص عنه كما سيأتي.

و قد يقال: بأن في القضية الشرطية قرينة على أنها ليست بذات مفهوم، فإنه إذا وصل في واقعة خبران أحدهما من الفاسق و الآخر من العادل و لو كان معنى منطوق الآية أن طبيعي الخبر إذا جاء به فاسق، فاللازم التبين فيه لزم في الفرض التبين من خبر العادل أيضا، لأنّه يصدق أن الطبيعي جاء به فاسق، فاللازم التبين من الطبيعي الصادق على خبر العادل أيضا فيلزم القول باعتبار خبر العادل إذا انفرد، و عدم اعتباره إذا انضم إليه خبر الفاسق، و لكن لا يخفى أن مناسبة الحكم و الموضوع مقتضاها اختصاص التبين بصورة اختصاص المخبر بالواقعة بالفاسق.

و قد يقال: بعدم المفهوم للقضية الشرطية؛ لأنّ المفهوم على تقديره لا يمكن أن يؤخذ به في مورد نزول الآية حيث إن ارتداد شخص أو قوم لا يثبت بالخبر الواحد سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا، و الالتزام بخروج المورد عن المطلق أو العام مستهجن فيتعيّن الالتزام بأن الآية إرشاد إلى عدم اعتبار خبر الفاسق خاصة.

و الجواب كما عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) أنه لا يلزم على البناء للمفهوم إخراج المورد، فإن المراد من الفاسق المضاف إليه النبأ طبيعي الفاسق لا فاسق واحد ليكون المفهوم اعتبار خبر العدل الواحد، بل المراد في نبأ العادل أيضا نبأ طبيعي العادل فالمنطوق مدلوله أن النبأ إذا جاء به الفاسق فما دام لم يظهر صدقه لا يجوز الاعتماد عليه و العمل به، بخلاف خبر طبيعي العادل فإنّه يجوز الاعتماد عليه كما هو مقتضى المفهوم حتى في مورد نزول الآية، غاية الأمر العمل به في مورد نزولها مقيّد بما إذا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست