responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 130

و ثانيا: يمكن أن يراد بالندامة ما يحصل من العمل بمخالفة الواقع لكذب الخبر، و هذا الأمر غالبي في خبر الفاسق بخلاف خبر العادل فإن الندامة في العمل به أمر اتفاقي، و لذا لا يكون التعليل المزبور مانعا عن انعقاد المفهوم لو لم تكن الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع.

و قد يشكل على الاستدلال بالآية على اعتبار خبر العدل مع قطع النظر عن التعليل الوارد فيها بأنه لا مفهوم لها؛ لأنّ الحكم الوارد في الجزاء ليس حكما شرعيا ليقال إنّ تعليقه لموضوعه على حصول الشرط و عدم ذكر العدل للشرط مقتضاه انتفاؤه عن موضوعه بانتفاء الشرط، حيث إن المراد بالتبين هو العلم، و اعتباره و لزوم العمل به عقلي لا يرتبط بشي‌ء و لا يعلق على مجي‌ء الفاسق بالنبإ.

و بتعبير آخر حكم العقل بلزوم اتباع العلم أو تحصيله بالأحكام الكليّة لا يكون معلقا بشي‌ء ليقضي بانتفائه بانتفاء الشرط، هذا إذا اريد من التبيّن العلم الوجداني، و أما إذا اريد منه الوثوق ليكون الأمر بتحصيل الوثوق و العمل به طريقيا دالّا على اعتباره فلا يمكن الجمع بين منطوق الآية و مفهومها، فإن مقتضى المنطوق جواز العمل بخبر الفاسق مع حصول الوثوق بالمخبر به، و مفهومها جواز العمل بخبر العدل، حصل الوثوق بالمخبر به أم لا، و الالتزام بالمنطوق و المفهوم كما ذكر إحداث قول ثالث، فإن القائل بالخبر الموثوق به يلتزم باعتباره سواء كان مخبره عادلا أو فاسقا و القائل باعتبار خبر العدل دون الفاسق يلتزم باعتبار الأول دون الثاني سواء كان موثوقا به أم لا، فالجمع بين اعتبار خبر العدل مطلقا و اعتبار خبر الفاسق الموثوق به يكون قولا ثالثا في المسألة. و فيه، أنه يمكن أن يكون الإرشاد إلى لزوم تحصيل العلم عند خبر الفاسق للنهي الطريقي عن الاعتماد على خبره فيكون مفهومه عدم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست