في جميع الموارد و من أي سبب حصل و من أي شخص كان و لو كان الشخص سريع الاعتقاد فإنّه يصحّ أخذ القاطع بمخالفة قطعه إذا أصاب الواقع بمخالفة الواقع و لا يقبل اعتذاره بأنّه كان في مورد كذا أو بسبب كذا أو كنت سريع الاعتقاد، كما أنّه يصح منه الاعتذار فيما إذا عمل على طبق قطعه و اتفق مخالفته الواقع لخطأ قطعه، و هذا فيما إذا لم يكن القطع بالحكم أو الموضوع موضوعا لحكم آخر، فالمتبع في عموم ذلك القطع أو خصوصه الخطاب الدالّ على ترتب الحكم الآخر عليه فإن مناسبة الحكم و الموضوع أو غيرها قد تقتضي أن يكون بالقطع بالحكم أو الموضوع من شخص خاص أو من سبب خاصّ كما في جواز التقليد من العالم بالأحكام و جواز الشهادة من العالم بالواقعة و القضاء ممن يقضي و يفصل النزاع في مورد المرافعة بما هو موازين القضاء، ثم إن المنسوب إلى أصحابنا الأخباريين أنّهم لا يرون بالقطع بالأحكام الشرعية اعتبارا إذا كان من الوجوه العقلية، و أنّ المعتبر عندهم العلم بالأحكام الشرعية الحاصل من السنة و الأخبار المأثورة عن الائمة (عليهم السلام)، و قد أنكر الماتن هذه النسبة و ذكر أنّه ليس مرادهم التفصيل في اعتبار القطع بالتكليف و الحكم الشرعي، بل كلامهم ناظر إلى أمرين:
أحدهما: المنع عن الملازمة بين حكم العقل بالقبح و الحسن و بين حكم الشرع بالحرمة و الوجوب.
ثانيهما: أنّ المقدمات العقلية لا تفيد إلّا الظن بالحكم و التكليف، و أنّ المدرك في الأحكام الشرعية غير الضرورية ينحصر في السماع عن الأئمة (عليهم السلام)، و قد ذكر المحدث الاسترآبادي في فوائد في جملة ما استدلّ به على انحصار المدرك على ما ذكره، الرابع: أنّ كلّ مسلك غير هذا المسلك إنما يعتبر من حيث إفادته الظن