responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 11

إلّا أن يقال: إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام و الاقتحام في الأطراف، و معه لا محذور فيه، بل و لا في الالتزام بحكم آخر.

إلّا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، مع عدم ترتب أثر عملي عليها، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها، كما ادعاه شيخنا العلامة (أعلى اللّه مقامه)، و إن كان محل تأمل و نظر، فتدبر جيدا.

الأمر السادس: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا [1].

و ما ذكر الماتن مبني على عدم فعلية التكليف بالمعنى المتقدم عنده و مع عدمها لا يلزم محذور في ارتكاب الفعل أو الترك و يأتي أيضا الكلام فيه.

الثالث: أنّه لو قيل بأنّ الالتزام بالتكليف عبارة عن التصديق بما جاء عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يختصّ ذلك بالالتزام بالأحكام الكلّية التي ثبتت من الشريعة بالأدلّة القطعية أو بالضرورة، و أمّا الاحكام المستفادة من الطرق المعتبرة فالثابت من الشرع لزوم العمل بها و التصديق بأنّها مما جاء به النبي (صلّى اللّه عليه و آله) غير لازم بل غير جائز بل غايته أن لزوم العمل بتلك الأمارات أو اعتبارها علما بالواقع مما جاء به النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كما هو ظاهر.

[الأمر السادس‌]

في أنّ القطع بالحكم من المقدمات العقلية

[1] تعرض (قدّس سرّه) في هذا الأمر لعدم تفاوت في منجزية القطع بالتكليف و معذريته بين الأسباب الموجبة للقطع و كذا بين موارد القطع و بين الأشخاص، فإنّه إذا كان القطع بالتكليف منجزا لما تعلق به من التكليف أو الموضوع له يكون كذلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست