responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 117

و قد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، و لو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة، و إن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة، و عليه لا يكاد يفيد في ذلك- أي كون هذه المسألة أصولية- تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة، بل عن حجية الخبر الحاكي عنها، كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنّة- و هي قول الحجة أو فعله أو تقريره- هل تثبت بخبر الواحد، أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة؟ فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الأخبار بها ليس من عوارضها، بل من عوارض مشكوكها، كما لا يخفى، مع‌ كلام الشيخ (قدّس سرّه) بأنّ الكلام في المقام ليس في اعتبار ظهور الخبر الواحد فإنّ البحث فيه يدخل فيما تقدّم من بحث اعتبار الظواهر و لا في اعتبار جهة الصدور، فإنّه لا ينبغي التأمل في أنّ الأصل في كلام كل متكلّم و منه المعصوم (عليه السلام) كونه لبيان المراد الجدّي على ما تقدّم في بيان أصالة التطابق و لا يحمل كلامه على التقية و نحوها إلّا مع قيام القرينة على الخلاف، و الكلام في المقام في أنّ الكلام الصادر عن الراوي كالصادر عن المعصوم (عليه السلام) بمعنى أنّ مغزى البحث في المقام أنّ خبر العدل منزّل منزلة قول الإمام (عليه السلام) أم لا، و لو كان في البين دليل على التنزيل يتّصف الخبر بكونه منزلا كما تتّصف السنّة بكونها منزل عليها بالإضافة إلى خبر العدل فيرجع البحث في المقام إلى البحث في عوارض السنّة و أنّها منزل عليها بالإضافة إلى الخبر الواحد أو خبر العدل أم لا، و لكن يرد على هذا التوجيه أمران.

الأول: ما ذكر الماتن من أنّ الملاك في كون مسألة من أيّ علم العنوان المذكور في المسألة في ناحية موضوعها و المحمول فيها.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست