فصل المشهور بين الأصحاب حجيّة خبر الواحد في الجملة بالخصوص و لا يخفى أنّ هذه المسألة من أهم المسائل الاصوليّة [1].
حجية الخبر الواحد
[1] لا ينبغي التأمل في أنّ اعتبار الخبر الواحد بالخصوص من أهم المسائل الاصولية فإن بإثبات اعتباره بالخصوص بضميمة ما تقدّم من اعتبار الظهورات ينفتح باب العلمي في معظم الأحكام، حيث إنّ حصول العلم الوجداني في غالب الأحكام و تحصيله غير ممكن و الكتاب العزيز لا يتكفّل ببيان جميع أجزاء العبادات و شرائطها و ما يتعلق بها فضلا عن غير العبادات من المعاملات بالمعنى الأعم.
و على الجملة: ينسدّ باب العلمي في معظم الأحكام بعدم ثبوت اعتبار الخبر الواحد بالخصوص، و لذا تكون هذه المسألة من أهم المسائل الاصولية، و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أن المسألة إذا كانت نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي تكون تلك المسألة من المسائل الاصولية و لو لم يكن المحمول في تلك المسألة من عوارض الأدلة الأربعة و إن اشتهر على الألسن أن الموضوع لعلم الاصول هي الأدلة الأربعة أي الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع، و أنه يبحث في مسائل العلم عن العوارض لموضوع العلم، و لذلك اشكل على الملتزمين بالأمرين اندراج هذه المسألة في مسائل علم الاصول حيث إن المبحوث فيه في المسألة اعتبار الخبر الواحد، و اعتباره ليس من عوارض السنة و لا يفيد في دخولها في مسائل علم الاصول القول بأنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل، سواء جعل