responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 114

و أضعف منه، توهم دلالة المشهورة و المقبولة عليه، لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى: (خذ بما اشتهر بين أصحابك) و في الثانية: (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به) هو الرواية، لا ما يعم الفتوى، كما هو أوضح من أن يخفى.

نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته، بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد.

فتواهم بذلك كان أمرا لو وصل إلينا لكان صالحا للاعتماد عليه ككون الحكم المشهور الذي تضمنته الرواية المزبورة كان من المتسالم عليه في ذلك الزمان بين الشيعة، و هذا لو فرض تحقّقه كان بنفسه موجبا للاعتماد عليه، و لا تجعل الرواية المزبورة معتبرة لكي يصحّ التمسّك بها في حكم آخر تضمّنته أو خصوصيّة اخرى وردت فيها لثبوت الحكم الآخر، و المراد بالشهرة في المقبولة كما تقدّم، الشهرة في الرواية و لا تحصر بما إذا دخل الخبر معها في السنّة و إلّا كان المتعيّن تقديم الحكم ممن كان مستنده الخبر المشهور كما لا يخفى مما يستفاد من غيرها، و بذلك يظهر الحال في كون إعراضهم عن رواية تامة في سندها تركها المشهور حيث إنّه لو احرز أو احتمل وجه تركهم و لم يتمّ ذلك الوجه عندنا لا يكون مجرد إعراضهم موهن لها، بخلاف ما إذا حصل الوثوق و الاطمينان بخلل فيها لم يصل إلينا بحيث لو وصل إلينا كان ذلك موجبا لحملها على الاشتباه من الرواة في نقلها و نحوه، مما تسقط عن الاعتبار بذلك و مثل هذه الرواية قد توجد بين رواياتنا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست