responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 425

الإفتاء بها حيث إنّه مع ترخيص الشارع و وصوله إلى المجتهد يحصل له العلم بإباحته لا محالة، فيكون الإفتاء بها إفتاء بعلم و لو لم يتم هذا فلا يمكن للمجتهد على مسلك الشيخ و الماتن (قدّس سرّهما) الإفتاء في موارد الطرق و الامارات و الاصول فتدبر جيدا.

لا يقال: بناء على مسلك تنزيل المؤدى و المشكوك منزلة الواقع لو لم يكن المنزل عليه محكوما بحكم أصلا، بل كان الحكم و التكليف ثابتا للعلم بالواقع كما في فرض ترتب النجاسة و الحرمة على ما علم أنها ميتة، فلا يمكن أن يعمّ دليل اعتبار البينة مثلا البينة التي قامت على أنّ هذا المذبوح ميتة، نعم لو بنى على أنّ معنى اعتبار الأمارة اعتبارها علما بالواقع و أنّ معنى خطاب: «لا تنقض اليقين بالشك» اعتبار اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء يترتب على ذلك ترتب الآثار الثابتة للعلم بالواقع و إن لم يكن لمجرد الواقع أثر أصلا.

فإنّه يقال: حيث إنّ اعتبار الأمارة و كذا الاستصحاب ليكون منجزا للواقع فاللازم أن لا يكون مجرّد الواقع هو المنزل عليه، بل المنزل عليه هو الواقع المعلوم، و معه يثبت للأمارة و الاستصحاب فيما إذا صادفا الواقع أثر الواقع المعلوم، سواء كان ذلك الأثر عقليا كما في موارد القطع الطريقي المحض، أو شرعيا كما في مثال الميتة التي فرضناها.

كفاية دليل اعتبار الأمارة أو الاستصحاب في قيامهما مقام القطع الطريقي المحض و الموضوعي‌

و مما ذكر يظهر أنه لو اغمض عما ذكرنا بناء على تنزيل المؤدى من حصول العلم بالواقع قهرا فيمكن الجواب عما ذكره الماتن من الدور، بأن هذا فيما إذا كان‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست