responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 424

في التنزيل منزلة الواقع و القطع، و أن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع، و إنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما، و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة- لا يخلو من تكلف بل تعسف.

النجاسة و الحرمة على ما علم أنّه ميتة و كان مدلول الدليل الخاص أن ما أخبر العادل بكون حيوان ميتة فهو ميتة، يستكشف التنزيل في ناحية العلم أيضا صونا لكلام الشارع عن اللغوية، و هذا محصل ما أفاده الماتن في المقام.

أقول: ما ذكر (قدّس سرّه) من الكبرى و هي أن الدليل على تنزيل الجزء أو القيد فيما كان هو الإطلاق فاللازم أن يكون الجزء الآخر أو ذات المقيد محرزا بالوجدان أو بالدليل الآخر على التنزيل فيهما صحيح، فالأول: كما إذا شك المكلف في بقاء وضوئه حال صلاته التي يصليها فإنّه إذا جرى الاستصحاب في بقاء وضوئه يتمّ متعلق التكليف خارجا، فإنّ صلاته محرزة بالوجدان و مقتضى الاستصحاب كونه على وضوء، و الثاني: كما إذا شك المكلف بعد سجوده في بقاء طهارته و الاتيان بالركوع قبل سجوده، فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء وضوئه، و مقتضى قاعدة التجاوز الاتيان بركوعه، إلّا أنّه لا فرق في الإحراز وجدانا بين حصوله من موجب آخر أو أن يكون التعبد بالجزء أو القيد بنفسه موجبا له و الأمر في المقام كذلك، فإنّه إذا شمل خطاب اعتبار الأمارة أو الاستصحاب بإطلاقهما المائع الذي أخبر العادل بكونه خمرا أو كانت خمريته سابقا محرزة بالوجدان فبحصول هذا التنزيل يحصل للمكلف العلم بخمريته، فخمرية المائع المزبور و إن كانت تنزيلية إلّا أن العلم بها حقيقي فيتم الموضوع لحرمة شربه لا محالة، و لذا ذكرنا سابقا أنّه مع حكم الشارع بحلية فعل يحتمل حرمته واقعا كما هو مفاد أصالة الحلية في الشبهة الحكمية يجوز للمجتهد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست