responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 423

تنزيل العلم بالخمر التنزيلي منزلة العلم بالخمر الواقعي، و إلّا يكون عموم التنزيل الأول المستفاد من الإطلاق لغوا.

و أجاب عن هذا الوجه المصحّح بأنّه غير صحيح، و ذلك فإنّ استكشاف التنزيل الثاني من إطلاق الدليل على عموم التنزيل الأوّل يكون دوريا، حيث إن إطلاق الدليل على التنزيل الآلي يعني دلالته على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع حتّى بالإضافة إلى الأثر المترتب على الواقع المعلوم موقوف على إحراز تنزيل ذات المقيد أو الجزء الآخر لعدم إمكان الإطلاق في التنزيل الآلي بدون الثاني، و إذا توقف إحراز التنزيل الثاني على الإطلاق في التنزيل الآلي كما إذا اريد استكشافه من الإطلاق المزبور لزم الدور.

و الحاصل لا بد في التنزيل منزلة الجزء أو القيد من إحراز الجزء الآخر أو ذات المقيد بالوجدان أو بالتنزيل الآخر في عرض التنزيل الأوّل، و استكشاف التنزيل الثاني من التنزيل الأول بدعوى إطلاقه أمر دوري لا أساس له.

و بتعبير آخر الإطلاق ليس ظهورا تنجيزيا بل موقوف على تمامية مقدمات الإطلاق، و تمامها بالإضافة إلى تنزيل الجزء أو القيد في مثل المقام مما لا يكون الجزء الآخر محرزا بالوجدان يتوقف على الدليل على التنزيل الآخر، و إذا توقف التنزيل الآخر على الأوّل فلا يمكن استكشافهما، و لذا لو شك في بقاء الكرية لمائع مردد بين الماء و غيره فلا يمكن الحكم بكونه ماء باستصحاب كرّيته بدعوى أن شمول إطلاق خطاب (لا تنقض اليقين بالشك) للكرّية المشكوكة في المائع المزبور يلازم التعبد بكونه ماء، نعم لو لم يكن الاستكشاف المتقدم من الإطلاق، كما إذا قام دليل خاص على التنزيل في مورد لم يكن الأثر فيه للواقع بل للعلم به كما إذا ترتبت‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست