الاولى: كونه وصفا يحصل للنفس بإيجادها صفة في صقعها الداخلي، و يعبر عن تلك الصورة بالمعلوم بالذات.
و الثانية: انطباقها بنظره على ذو الصورة بحيث يكون ذو الصورة منكشفا بتلك الصورة، و هذه الجهة مترتبة على الجهة الاولى؛ لأنّ إحراز الواقع و انكشافه للنفس يكون بتلك الصورة.
الثالثة: البناء و الجري العملي على وفق العلم حيث إنّ العلم بوجود الأسد في الطريق يقتضي الفرار عنه، و بوجود الماء يوجب التوجّه إليه إذا كان عطشانا و لذا سمّى العلم اعتقادا، حيث إنّ العالم بشيء يعقد القلب على وفق المعتقد و العمل على وفقه، و هذه الجهات المترتبة مجتمعة في العلم بالشيء و تكون من لوازم ذات العلم، حيث إن حصول الصورة للنفس حقيقة العلم و محرزيته وجداني و البناء و الجري العملي عليه قهري، و المجعول في باب الأمارات هي الجهة الثانية، حيث إن المجعول فيها نفس محرزيتها و طريقيتها إلى الواقع، حيث إن الأمارة تكون كاشفة عن الواقع بكشف ناقص و المجعول الشرعي فيها إمضاء أو تأسيسا تمامية كشفها و اعتبارها علما بالإضافة إلى الواقع، و لذا يعتبر في كون شيء أمارة أن يكون لها كشف في حدّ نفسها و الشارع في مقام التشريع يتمّم جهة كشفها من غير أن يتصرف في الواقع أو يجعل مؤدّاها، و أما المجعول في الاصول المحرزة يكون مفاد خطاباتها اعتبار المكلف عالما من حيث الجرى العملي من دون أن يكون هناك جهة كشف و طريقية، بالإضافة إلى أحد طرفي الشيء كما هو فرض الشك فيه موضوعا لتلك الاصول فلا يكون المجعول فيها الطريقية بل المجعول فيها العلم فيما يقتضيه قهرا، و لذلك تكون الأمارة بدليل اعتبارها مقدمة على تلك الاصول و حاكمة على