responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 412

ذلك الحكم الآخر، و إذا كان مفاد اعتباره أمارة قائمة بذلك أنّها علم بها يترتب عليها أيضا الحكم الآخر و لا يحتاج ترتبه عليه إلى أمر آخر غير ذلك الاعتبار.

ثم لا يخفى كما أن القطع بالتكليف لامكان عدم إصابته الواقع يختصّ تنجيزه بصورة إصابته، و لكن حيث إنّه لا يحتمل القاطع خطأ قطعه يترتب عليه الحكم الآخر، و إن كان ترتبه عليه على تقدير إصابة قطعه الواقع على ما هو مقتضى أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر بنحو الطريقية، كذلك الحال في اعتبار الأمارة القائمة بالتكليف حيث إن منجزيتها أيضا عند إصابتها الواقع، غير أنّ من قامت عنده الأمارة بالتكليف يحتمل عدم إصابتها الواقع، إلّا أنّ مقتضى تنزيلها منزلة العلم بالتكليف ترتب ذلك الحكم الآخر عليها أيضا و لو كان بنحو الحكم الظاهري، و ما دامت الأمارة قائمة. و إذا ظهر بعد ذلك الخلاف يعلم عدم ترتب شي‌ء على تلك الأمارة لا المنجزية و لا الحكم الآخر كما هو الحال في انكشاف الخلاف في القطع بالتكليف أيضا، غاية الأمر عند انكشاف الخلاف في القطع لم يكن حكم ظاهري أيضا بخلاف الانكشاف في الأمارة، و على الجملة في موارد كون القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر بنحو الطريقية يكون اعتبار الأمارة من قبيل الحكم الظاهري فتكون حكومتها على الحكم الآخر الثابت للقطع بالتكليف ظاهرية و تكون حكومتها الواقعية تابعة لمصادفتها للواقع.

تقرير كلام النائيني (قدّس سرّه)

ذكر المحقق النائيني في المقام أنّ القطع بشي‌ء و منه القطع بالتكليف يكون فيه جهات ثلاث:

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست