ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا [1] و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة على المخالفة.
لا بأس بالمنع عن العمل بالقطع به إذا حصل من غير ذلك الوجه حتّى مع عدم إمكان تقييد التكليف بذلك الوجه، و على الجملة فيمكن أن يكون مبدأ التكليف و الغرض منه أخصّ من التكليف المنشأ فيصح النهي عن العمل بالقطع به في غير موردهما كما يأتي بيان ذلك تفصيلا.
تعلق القطع بالحكم الانشائي
[1] مراده (قدّس سرّه) بيان أنّ منجزية القطع ينحصر على ما إذا كان التكليف المقطوع به فعليا، و أمّا لو كان إنشائيا فالقطع بالتكليف الإنشائي لا يوجب استحقاق العقاب على مخالفته، و إن قد يوجب موافقته استحقاق المثوبة عليها، كما إذا كان عدم فعليتها لتسهيل الأمر على العباد، و لذا قيّد (قدّس سرّه) في تقسيم حالات المكلّف عند التفاته إلى حكم شرعي بكونه فعليا و فعلية التكليف عنده بتعلق إرادة المولى بالفعل أو تعلق كراهته زائدا على إنشاء الطلب المتعلّق بالفعل أو الترك؛ و لذا جعل مرتبة الفعلية مرتبة اخرى بعد مرتبة إنشائه، و لكن لا يعتبر عند الماتن أن تكون فعلية التكليف المنشأ مع قطع النظر عن تعلّق العلم به، بل لو كان الموضوع في فعليته حصول العلم به لكانت فعليته مقارنة لحصول العلم به فيكون العلم به منجّزا مثل ما كان فعليا مع قطع النظر عن تعلّق العلم به.
و قوله (قدّس سرّه): «نعم في كونه في هذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا ...»، ناظر إلى ما إذا كانت فعلية التكليف مع قطع النظر عن تعلق العلم به، فإنّ دعوى المناقضة أو التضاد بين الحكم الواقعي و الظاهري منحصرة بهذه الصورة، كما يأتي