responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 385

و إن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة، و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهي، و لا مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان مما سكت اللّه عنه، كما في الخبر، فلاحظ و تدبر.

الكلام في ذلك في بحث الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، و قد ذكرنا في بحث الواجب المطلق و المشروط أنّه لا تتعلق إرادة المولى بفعل العبد، فإنّ فعل العبد بما هو فعل العبد غير مقدور للمولى بما هو مولى، بل إرادة المولى تتعلق بفعل نفسه و هو طلب الفعل أو منع العبد عنه إنشاء بغرض أن يكون طلبه داعيا له إلى الإتيان به و نهيه داعيا إلى تركه مع وصوله إليه، و أما الطلب بداعي التحقير أو التهديد و غير ذلك فلا يكون من التكليف و الحكم و إن سمّاه الماتن حكما إنشائيا.

نعم، لفعلية الحكم و التكليف معنى آخر و هو الصحيح، حيث إنّ جعل الحكم و التكليف إذا كان بمفاد القضية الحقيقية التي يجعل المولى في ذلك المقام الحكم لموضوعه على تقدير تحقق الموضوع خارجا بأن يكون المجعول حكما لتقدير حصوله من غير نظر عند الجعل إلى وجوده أو عدمه بحسب الخارج يثبت الحكم في مقام الجعل و الإنشاء فقط، و إذا خرج العنوان المفروض كونه موضوعا إلى الخارج بأن صار متحققا خارجا يكون ذلك الحكم المجعول فعليا بفعلية وجود الموضوع، فمرتبة فعلية الحكم تفترق عن مرتبة إنشائها بذلك، و هذا بخلاف الحكم المجعول، بمفاد القضية الخارجية، حيث لا يكون له مرتبتان بل جعله فعليته و فعليته جعله، و يفصح عن ذلك رجوع الحكم المجعول بمفاد القضية الحقيقية إلى قضية شرطية يكون الشرط فيها فعلية الموضوع و لو بقيده، و الجزاء ثبوت الحكم له بخلاف المجعول بالقضية الخارجية، و يترتب على ذلك أن الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري محفوظ بفعليته، و يأتي بيان أنّ فعليته لا تصادم الحكم الظاهري‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست