responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 380

و إنما عممنا متعلق القطع، لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية، و خصصنا بالفعلي، لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به- على ما ستطلع عليه- و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- من تثليث الأقسام.

و إن أبيت إلّا عن ذلك، فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له القطع‌ للمجتهد أن الثلاثة أيّام ملحقة بالحيض أو أنّها استحاضة، و أفتى بكونه حيضا لعلمه بحيضها قبل تلك الأيّام و بقائه فيها، فمفاد خطابات الاستصحاب علمه بأن ذات العادة إذا رأت الصفرة بعد عادتها و انقطع قبل عشرة أيّام فحيضها مجموع الدم، و بهذا يعلم الحكم بالحيض على ذات العادة، و مدرك المرأة الآخذة بفتواه ليس هو الاستصحاب ليقال: بأن الموضوع للاستصحاب لم يحصل للمرأة بل مدركها ما دلّ على اعتبار فتوى المفتي في حقها و الاستصحاب مدرك لفتوى المفتي لعلمه بحدوث الحكم في حقها و شكه في بقائه لها، و بهذا يظهر وجه جواز رجوع العامي إلى المجتهد في الموارد التي يفتي فيها بالحكم الظاهري بالحلية و الإباحة، بمقتضى خطابات أصالة الحلّ أو البراءة، فإنّ علمه بالحكم الظاهري موضوع لجواز الإفتاء به في الواقعة، و بما أن العامي جاهل بحكم الواقعة، و لو بحكمها الظاهري يعتبر في حقه فتواه بها، فمدرك المجتهد للحلية الظاهرية و فتواه بها خطابات أصالة الحل أو أصالة البراءة، و أما العامي فمدركه فيها هو ما دلّ على جواز رجوع الجاهل بحكم إلى العالم به، و لو كان ذلك الحكم حكما ظاهريا، و بتعبير آخر للمجتهد في موارد أخذه بالاصول العملية التي مفادها أحكام ظاهرية علمان، علم بأن الواقعة خالية عما اعتبر علما بالتكليف الواقعي حتى بالإضافة إلى العامي، و علم بأنّ الحكم الشرعي مع خلو الواقعة عن ذلك حلية الفعل، و إذا رجع العامي إلى فتوى المجتهد فيها بالحلية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست