responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 335

في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه، كان لغوا، كما أشرنا إليه، فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين، كما في الحسن و الحسين، و استفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعينها على كل حال، و لو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى، و مع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة، لو لم تكن مخلة، و قد عرفت إخلالها، فتأمل جيدا.

و أما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه، فلا دلالة فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللام على التعين، حيث لا تعين إلّا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد، و ذلك لتعين المرتبة الأخرى، و هي أقل مراتب الجمع، كما لا يخفى.

عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ [1] و قوله‌ كَما أَرْسَلْنا إِلى‌ فِرْعَوْنَ رَسُولًا^ فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‌ [2]، فلا يكون من المطلق، و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّ الالتزام بكون كلّ من التعيّن الجنسي و الاستغراقي و العهدي من مدلول المفرد المحلى باللام، بأن وضع المفرد المحلى باللام للجنس المعيّن تارة و للاستغراق أخرى، و للعهد بأقسامه ثالثة، أو الالتزام بوضعه لبعضها و استعماله في باقيها مجازا غير صحيح، بل المدخول يستعمل فيما وضع له اسم الجنس و خصوصية الاستغراق و التعين و العهد على تقديرها مستفادة من دالّ آخر بتعدّد الدال و المدلول، و يحتمل بدوا أن يكون الدالّ عليها نفس اللام أو غيرها من القرينة الحالية أو المقالية و لكن المشهور عند علماء الأدب أنّ اللام موضوعة لتلك الخصوصيات من تعيين الجنس أو استغراق‌


[1] سورة الفتح: الآية 8.

[2] سورة المزمّل: الآيتان 15 و 16.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست