responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 331

للحكم أو متعلقا له قرينة على لحاظ المعنى بنحو المرآتية لا الموضوعية، فإثبات هذا المقدار لا يحتاج إلى قرينة أخرى، و إنّما تجري مقدمات الحكمة و يحتاج إلى جريانها لإحراز عدم لحاظه بنحو المرآتية بالإضافة إلى بعض وجوداتها بنحو تعدّد الدال و المدلول فإثبات أنّ الملحوظ بنحو الكلي الطبيعي من غير دخالة لبعض وجوداته يكون بقرينة الحكمة و مقدمات الإطلاق‌ [1].

أقول: الماهية الملحوظة من حيث هي مع قطع النظر عما يلحقها- حتى لحاظ كونها ملحوظة بقصر النظر إلى نفسها، غير الجهة الجامعة التي يكون الملحوظ فيها لحاظها بالإضافة إلى ما يلحق بها، المسماة بالمجرّدة تارة و بالمخلوطة أخرى و بالمطلقة ثالثة، و الماهية التي يكون النظر إلى نفسها و لم يلاحظ فيها حتى قصر النظر إلى نفسها هي الموضوع له لأسماء الأجناس، و لذا يتوقف استفادة الإطلاق منها و أنّها بنحو اللابشرط القسمي الذي قال المحقق النائيني (قدّس سرّه) انه موضوع للحكم، على ضم مقدمات الحكمة، و امّا لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للماهية الملحوظة بنحو اللابشرط القسمي، لما كان استفادة الإطلاق منها محتاجا إلى انضمام مقدمات الحكمة، بل كان مقتضى وضعها، شمول الحكم لجميع انطباقاتها بمقتضى الوضع.

و الحاصل أنّ لحاظ الطبيعي ساريا في جميع انطباقاته و وجوداته أو في أي منها بحيث يكون الملحوظ مفاد العموم الاستغراقي أو البدلي أجنبيّ عن مدلول أسماء الأجناس، و كذا عن الكلّي الطبيعي، فإنّ الكلي الطبيعي قابل للصدق على الكثيرين‌


[1] أجود التقريرات 1/ 522، الأمر السادس.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست