responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 325

المقصد الخامس: في المطلق و المقيّد و المجمل و المبين فصل‌

عرف المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه [1]، و قد أشكل عليه بعض الأعلام، بعدم الإطراد أو الانعكاس، و أطال الكلام في النقض و الإبرام، و قد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الإسم، و هو مما يجوز أن لا يكون بمطرد و لا بمنعكس، فالأولى الإعراض عن ذلك، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، أو من غيرها مما يناسب المقام.

تعريف المطلق‌

[1] قد ذكروا في تعريف المطلق بأنّه ما دلّ على شايع في جنسه و المراد بالموصول اللفظ، فإنّ الموصوف بالدلالة هو اللفظ دون المعنى، كما أنّ المراد بالشائع، هي الحصة التي تعمّ الحصص المندرجة تحت جنس واحد مثل «رجل» في قوله أكرم رجلا.

لكن أشكل بأنّه لو كان المراد بالمطلق ذلك، لم يطّرد التعريف و لم ينعكس لدخول بعض الأسماء في التعريف المذكور كأيّ رجل في قوله «أكرم أيّ رجل» و لا يدخل في التعريف المذكور أيضا اسم الجنس، فإنّ اسم الجنس لا يدلّ على الحصة، بل على نفس الجنس أي الطبيعي.

و ذكر الماتن (قدّس سرّه) انّ التعريف من قبيل شرح الإسم حيث يراد منه تبديل لفظ بلفظ آخر أوضح في الدلالة على المعنى، و لو من جهة، و هذا لا يعتبر فيه الإطراد و الانعكاس فلا موجب للنقض بعدمهما.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست