responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 278

و نظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة، بعد وجوده بإنشائه، و يتلقى لها من الواقف بعقده، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، و لا يؤثر في حق المعدوم فعلا، إلّا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده، هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا.

و أما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف و وجدانه الشرائط، فإمكانه بمكان من الإمكان.

الموجودين في زمان واحد بإنشاء واحد.

لا يقال: هذا الإنشاء أي إنشاء الطلب بالإضافة إلى المعدومين لغو.

فإنّه يقال: فائدته عدم الحاجة إلى إنشاء الطلب ثانيا بخطاب آخر عند حصول شرائط الطلب الفعلي.

أقول: يمكن أن يستظهر مما ذكرنا أنّ الغرض يحصل بإنشاء الطلب لكلّ فرد من أفراد المكلّف بنحو القضية الحقيقية و إظهاره بخطاب واحد بأن يكون المنشأ هو الطلب من حين انطباق عنوان البالغ العاقل و غيرهما من القيود، و إلّا فإنشاء الطلب من حين عدمه و عدم انطباق عنوان البالغ العاقل عليه من اللغو الظاهر، و الأمر في إنشاء الوقف الخاص أيضا كذلك، و إذا فرض كون مضمون الخطاب هو الحكم المجعول بعنوان القضية الحقيقية أمكن كونه طلبا حقيقيا بأن يكون الغرض منه الانبعاث و الزجر من حين فعلية العنوان المأخوذ للمكلّف على ما تقدّم بيانه في بحث الواجب المشروط، غاية الأمر فعلية المجعول من التكليف تكون بفعلية العنوان المأخوذ فيه موضوعا.

و بالجملة المجعول من التكليف في الخطابات الانحلالية المتضمّنة للحكم بنحو القضية الحقيقية مبدؤه زمان فعلية عنوان الموضوع و يمكن جعله بفرض فعلية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست