responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 235

فصل‌

إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا، بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر [1] و كان منفصلا، فلا يسري إجماله إلى العام، لا حقيقة و لا حكما، بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص، لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا، ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه، تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، لا فيما لا يكون كذلك، كما لا يخفى.

و إن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا، أو بين الأقل و الأكثر فيما كان متصلا، فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردّد بين المتباينين، و حقيقة في غيره:

أما الأول: فلأن العام- على ما حققناه- كان ظاهرا في عمومه، إلّا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما.

و أما الثاني: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام، لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر، أو لكل واحد من المتباينين، لكنه حجة في الأقل، لأنه المتيقن في البين.

فانقدح بذلك الفرق بين المتصل و المنفصل، و كذا في المجمل بين المتباينين و الأكثر و الأقل، فلا تغفل.

التمسّك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص‌

[1] إذا ورد الخاص على خلاف حكم العام و كان الخاص بحسب مفهومه مجملا بحيث لا يعلم سعة معناه أو ضيقه و كان خطاب الخاص منفصلا يؤخذ بخطاب الخاص في المتيقّن و يؤخذ في المشكوك دخوله في عنوان الخاص، بالعام‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست