responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 217

و أمّا الحكم فيجعل لصرف وجود الطبيعي أو المقيّد بالوحدة.

و لكنّ الصحيح انّ هذا النحو من جعل الحكم لا يخرج العام البدلي عن العموم و ذلك فإنّ هذا النحو من جعل الحكم يستلزم الترخيص في تطبيق الطبيعي على أيّ وجود أو تعميم الحكم في انطباقه على أيّ فرد منه، و إذا كان هذا الشمول بحسب الترخيص في التطبيق أو التعميم في الانطباق، مستفادا من الاطلاق- أي إطلاق المتعلّق أو الموضوع فكذلك يمكن أن يكون مستفادا من دلالة الدالّ اللفظي عليه بالوضع أيضا كلفظة (أيّ) كما في قولك: جئني برجل أيّ رجل.

دوران العام بين المجموعي و الاستغراقي‌

ثمّ إنّه إذا دار الأمر في عامّ بين كونه موضوعا بنحو المجموعي أو الاستغراقي، يحمل على الاستغراقي، لأنّ اعتبار الحكم لمجموع الأفراد بما هي مجموع يحتاج إلى عناية زائدة في مقام الثبوت و الإثبات. أمّا مقام الثبوت فلأنّه زائدا على لحاظ نفس الأفراد لا بدّ من لحاظها أمرا واحد يقوم به ملاك الحكم، و هذا يحتاج إلى البيان في مقام الإثبات بخلاف العام الاستغراقي فإنّه لا يحتاج إلى أزيد من لحاظ نفس الأفراد و جعل الحكم لها في عرض واحد.

لا يقال: لا بدّ من حمل العام على المجموعي إلّا مع قيام القرينة على الاستغراقي و ذلك لأنّ الموضوع للحكم في مقام الإثبات هو عنوان الكلّ و هذا العنوان لا ينطبق على الفرد ليثبت له الحكم استقلالا بل ينطبق على تمام الأفراد و هذا الكلام يجري حتّى فيما كان استفادة العموم من الهيئة التركيبية التي لا تدخل على الأسماء مثل لام التعريف الداخلة على الجمع، فإنّ وجه دلالة الجمع المحلّى‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست