responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 212

و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه، المقياس في الإشكال عليها بعدم الإطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة يعتريه من أحد، و التعريف لا بد أن يكون بالأجلى، كما هو أوضح من أن يخفى.

فالظاهر أن الغرض من تعريفه، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته و ماهيته، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده و مصاديقه، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام.

إلى تلك المصاديق المعروفة المرتكزة معانيها، المترتبة عليها الأحكام الآتية.

ثمّ إنّ اتّصاف تلك المصاديق بعنوان العام لأجل الاشتمال كلّ منها على معنى يصلح للانطباق على كثيرين مع ما يدلّ على إرادة جميع تلك الانطباقات، فلاحظ «كلّ عالم» في قوله «أكرم كلّ عالم» فإنّه يوصف بأنّه عام لكونه متضمّنا لما يصلح للانطباق على كثيرين انطباق الكلّي على فرده و مصداقه للفظة «كلّ» الدالة على إرادة جميع تلك الانطباقات المعبّر عن تلك الانطباقات بشمول المعنى.

و على ذلك فلا يكون مثل لفظ «عشرة» من صيغ العموم لأنّها بنفسها لا تتضمن ما يصدق على كثيرين و لا ما يدلّ على إرادة جميع تلك الانطباقات، فلو قيل «عشرة أثواب» مثلا لا يكون المجموع عامّا لأنّ الثوب و إن صلح للانطباق على كثيرين إلّا أنّ العشرة لا تدلّ على إرادة جميع تلك الانطباقات بل على إرادة مقدار خاص كما لا يخفى.

لا يقال: يوصف الجمع المعرّف باللّام بالعموم مع أنّه ليس كما ذكر حيث إنّ مدلوله كلّ فرد لا كلّ مجموع و مجموع.

فإنّه يقال: الدالّ على العموم ليس لام التعريف فقط، بل هي مع هيئة الجمع.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست