responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 203

و مما يفيد الحصر- على ما قيل- تعريف المسند إليه باللام [1]، و التحقيق أنه لا يفيده إلّا فيما اقتضاه المقام، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة، هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، فإنه الشائع فيها، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد كان الإضراب عن الموضوع و أمّا إذا كان الإضراب عن الحكم و المحمول فيدلّ على عدم ثبوت الحكم الأوّل و أنّ الثابت للموضوع هو الحكم المذكور بعدها كما إذا قيل:

يحرم إكرام زيد بل يجب، و هذا مع عدم إمكان الحكمين للموضوع ظاهر.

ثمّ إنّ دلالتها على الحصر بالمعنى المتقدّم موقوفة على عدم كون الإضراب للغفلة بأن لا يؤتى بالموضوع الأوّل أو الحكم الأوّل بلا قصد و بنحو سبق اللسان، حيث إنّ هذا النحو من الإضراب لا يقتضي نفي الحكم عن الموضوع الذي قبلها و نفي الحكم الوارد قبلها عن الموضوع، و لذا ربّما يصرّح المتكلّم بأنّ ما سبق به لساني لا أدري واقع أم لا، و كذا يتوقّف دلالتها على الحصر على عدم كونها مستعملة في مقام التأكيد و التمهيد لما يذكر بعدها، المعبّر عنها في بعض الأحيان بكون الإضراب للترقّي و إلّا يثبت الحكم لكلا الموضوعين أو يثبت كلا الحكمين و لا يبعد أن يقال إنّ «بل» الإضرابية و ما هو بمفادها في خطاب لا يحمل على كون الإضراب للغفلة عمّا ذكر أوّلا، فإنّ عدم الخطأ و الغفلة عن التكلّم كسائر الأفعال أصل عقلائي و أمّا كونها للتأكيد و التمهيد أو للإضراب المقتضي للحصر فيحتاج كلّ منهما إلى قرينة معيّنة كما لا يخفى.

اقتضاء تعريف المسند إليه للحصر

[1] قد عدّ من أداة الحصر لام التعريف الداخلة على المسند إليه، و قد تقدّم أنّ الحصر يكون بالإضافة إلى المحمول تارة، و بالإضافة إلى الموضوع أخرى بأن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست