responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 201

الموضوع الوارد في الخطاب على الحكم بأن لا يكون لذلك الموضوع حكم أو محمول آخر سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية كما في قوله: إنّما العصير حرام، أي ليس له حكم النجاسة أيضا، أو كان في غيرها كقوله سبحانه و تعالى‌ وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ‌ [1]، بمعنى أنّه لا يثبت للدنيا وصف غيره.

نعم، ربّما يكون الحصر في غير الإنشائيات ادّعائيا، و في الإنشائيات و الأحكام إضافيا كما هو الحال في الحصر بأداة الاستثناء أيضا.

و أخرى في حصر الحكم على الموضوع فلا يثبت ذلك الحكم في غيره كقوله (عليه السلام): «إنّما الحكرة في الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و السمن و الزبيب» [2]، «و إنّما وضع الزكاة على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل» [3].

ثمّ إنّ الخلاف في كون المستفاد من حصر الموضوع على المحمول أو حصر المحمول على الموضوع مفهوما أو منطوقا كالخلاف في الحصر المستفاد من الاستثناء غير مهمّ، و إنّما المهمّ إحراز ظهورها في الحصر. و يمكن إثبات ظهورها فيه بتبادر الحصر إلى أذهان أهل اللسان و المحاورة و لا يتوقّف إحراز ذلك منها على‌


[1] سورة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): الآية 36.

[2] الوسائل: ج 12، باب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 4 و الحصر الوارد في هذا الحديث إنما هو ب (إلّا) لا (انّما) نعم في الحديث 1 باب 28 بعده وارد بلفظة إنّما، لكن يختلف مضمونه.

[3] الوسائل: ج 6، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 16 مع اختلاف يسير، إليك نص الحديث: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ الزكاة إنّما تجب جميعها في تسعة أشياء حضها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بفريضتها فيها ... الخبر.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست