responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 199

الوصف موجبا للتقييد و التضييق.

ثمّ إنّه إذا دار الأمر في الكلام بين كون «إلّا» وصفية أو استثنائية يحمل على الاستثناء دون الوصف لظهورها في كونها بمعنى الاستثناء، و إرادة الوصف يحتاج إلى قرينة، و إذا قال «ليس لزيد عليّ عشرة إلّا درهم» فإن كان بمعنى الوصف فلا يثبت لزيد شي‌ء حيث إنّ معناها على الوصف العشرة التي من وصفها غير درهم واحد، ليست عليّ، بخلاف ما إذا كان بمعنى الاستثناء فإنّه يكون اعترافا لزيد بدرهم واحد، فيحمل هذا القول على الثاني.

و مما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره في الشرائع‌ [1] في باب الإقرار أنّه إذا قال «ليس عليّ عشرة إلّا درهما» فلا يثبت عليه شي‌ء غير صحيح، حيث إنّه لو لم يكن نصب الدرهم قرينة على كونه مستثنى فلا ينبغي التأمّل في ظهور «إلّا» بنفسه في الاستثناء.

و وجه الحكم في المسالك‌ [2] و أنّه لا يكون لزيد شي‌ء، بأنّ الاستثناء على تقدير وروده قبل الحكم بأن يستثنى الدرهم من العشرة ثمّ يدخل النفي، يكون الحكم واردا على مجموع المستثنى و المستثنى منه فلا يكون اعترافا بشي‌ء، و إذا كان بعده بأن ورد النفي على العشرة ثمّ ورد الاستثناء على النفي فيكون إثباتا و اعترافا بالدرهم الواحد.

و فيه أنّ ورود الاستثناء قبل الحكم عبارة أخرى عن جعل إلّا وصفية، حيث لا يتحقّق الاستثناء قبل الحكم على المستثنى منه، و ظاهر الخطاب المزبور هو


[1] الشرائع: كتاب الإقرار، الجواهر 35/ 87.

[2] المسالك 2/ 171 السطر 26، الطبعة الحجرية.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست