responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 197

تقدير خبر لكلمة «لا» النافية للجنس كما هو كذلك في «لو لا» الامتناعية و «ليس» التامة فإنّها غير محتاجة إلى الخبر، و يكون المراد من المنفي في كلمة التوحيد نفي تقرّر الشي‌ء في وعائه المناسب له، و الوعاء المناسب لتقرّر المعبود مرحلتا الإمكان و الوجود و أنّه لا تقرّر بحسبهما لغير اللّه سبحانه و تعالى‌ [1].

و لا يخفى ما فيه لرجوعه إلى تقدير كلّ من الإمكان و الوجود.

و الصحيح في الجواب أنّ المنفي ب (لا) هو الوجود، فالمقدّر بحسب المتفاهم العرفي موجود، و المراد بالإله المنفي هو المعبود بالحقّ و الاستحقاق، فيكون إثبات وجود اللّه سبحانه و تعالى و قطع النفي فيه «جلّ و علا» توحيدا فإنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عرّف ذات الحقّ «جلّ و علا» بأنّه واحد لا شريك له لم يتّخذ صاحبة و لا ولدا لم يلد و لم يولد حيّ قيّوم دائم أزليّ فطر السموات و الأرض و ما بينهما، لأنّ امتناع إله آخر يكون من لوازم الاعتراف بوجوده سبحانه و تعالى لا من لوازم نفي وجود غيره سبحانه و تعالى كما هو ظاهر الماتن (قدّس سرّه).

و هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي التكلّم فيها في المقام، و حاصله أنّ المستفاد من القضية الاستثنائية عدم جريان الحكم المذكور للمستثنى منه على المستثنى، فهل هذا من قبيل المفهوم بمعنى أنّ عدم ثبوت الحكم المذكور للمستثنى من لوازم انحصاره بالمستثنى منه فتكون لفظة «لا» حرفا معناها تلك الخصوصية التي تقوم بمفاد الجملة المشتملة على المستثنى منه، أو أنّ ثبوت خلافه للمستثنى هو معنى لفظة «إلّا» حيث يتضمّن معنى الفعل المعبّر عنه ب (أستثني) فيدخل عدم ثبوت الحكم الوارد في ناحية المستثنى منه للمستثنى من المنطوق.


[1] أجود التقريرات 1/ 440.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست