responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 194

و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن ذلك بوجهين في المتن و بثالث في الهامش:

الأوّل: إنّ نفيها مع عدم الطهارة هو حكم المستثنى منه في فرض حصول تمام أجزاء الصلاة و شرائطها غير الطهارة، فيكون مفاد الاستثناء تحقّق الصلاة مع فرض حصول أجزائها بشرائطها إذا حصلت الطهارة، و الحاصل أنّ المنفي في ناحية المستثنى منه هو حصول الصلاة على الصحيحي، و حصول التمام بناء على الأعمي و الحكم بالنفي كما هو الحال في سائر الاستثناءات يختصّ بالمستثنى منه و لا يعمّ المستثنى فيكون ظاهر التعبير اشتراط الصلاة بالطهارة مطلقا.

الثاني: انّ استعمال أداة الاستثناء في غير ما ذكر- ممّا لا يدلّ معه على الاختصاص مع القرينة- مما لا ينكر، و القرينة في هذا التركيب هي كون المستثنى منه في المثال مركّبا من الأجزاء و الشرائط و انتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه و شرائطه، و عدم تحقّقه بمجرّد وجود شرط من شرائطه، و الغرض من الاستثناء في مثل هذا التركيب بيان شرطيّة الطّهارة و انتفاء الصلاة مع انتفائها.

الثالث: بأنّ المنفي في مثل «لا صلاة إلّا بطهور» هو الإمكان لا الحصول، بمعنى أنّ الصلاة لا يمكن تحقّقها بلا طهارة و يمكن مع حصول الطهارة.

أقول: لا يصحّ هذا الأخير لأنّ الصلاة ممكنة بالتمكّن من الطهارة و من سائر أجزائها و شرائطها و لا تكون ممكنة بمجرّد الطهارة.

و الحاصل أنّه لا يفرق بين كون المنفي تحقّق الصلاة أو إمكانها حيث لا تتحقّق و لا تكون ممكنة بمجرّد حصول الطهارة، و الصحيح في الجواب هو الوجه الأوّل و هو أنّ الصلاة المزبور تحقّق أجزائها و شرائطها لا تحصل بلا طهارة، و إذا انضمّ إليها الطهارة تحصل، فإن كان لفظ الصلاة اسما للتامّ فلا يتحقّق المسمّى و إن كان اسما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست