responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 122

إذا قيل باجتماع الأمر و النهي في شي‌ء و لو بعنوان واحد، و هو محال، و قد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة، بمعنى أنه لو كان مأمورا به، كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلّا بقصد القربة، فافهم.

و أورد الماتن (قدّس سرّه) عليه: بأنّ النهي عن العبادة لا يقتضي صحتها فإنّ المنهي عنه إذا كانت عباديته ذاتية، أي لم يكن عباديتها بالأمر بها و تعلّق بها النهي يحكم بفسادها مع النهي حيث تسقط بالتحريم عن قابلية التقرّب، و أمّا إذا كانت عباديتها بالأمر فقد تقدّم أنّ العبادة الفعلية من هذا القسم غير قابلة لتعلّق النهي بها لاستلزامه اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد بعنوان واحد، فلا بدّ من أن يكون متعلّق النهي ما تقدّم من أنّه لو فرض تعلّق الأمر به لم يكن يسقط إلّا بقصد التقرّب، و من الظاهر أنّ النهي عن العبادة بهذا المعنى لا يقتضي صحتها بل يقتضي فسادها لعدم قابلية المنهي عنه للتقرب به، بل عدم الأمر بها المنكشف عن تعلّق النهي كاف في الحكم بفسادها.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست