responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 12

و ثانيا: لو سلم، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث و الإيجاب لا لزوم إتيانه عقلا، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع في المحذور الأشد و نقض الغرض الأهم، حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية، بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا، و إنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع، و إلزام العقل به لذلك إرشادا كاف، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الإيجاب له فعلا، فتدبر جيدا.

طلب الحاصل، و المفروض أنّ الحركة الخروجية و الاضطرار إليها بسوء الاختيار و معه لا ينتفي العقاب عليها و تقع مبغوضا عليها لا محالة.

غاية الأمر يسقط النهي الفعلي عنها لعدم كونه رادعا عنها لاضطراره إلى التصرّف في الدار المغصوبة. و مع إرشاد العقل إلى اختيارها لكونها أقلّ محذورا لا مانع عن أمر الشارع بما يتوقّف عليها أو نهيه عمّا يتوقّف تركه على ارتكابها.

و لا يكون أمره بذلك الواجب إيجابا غيريا للحركة الخروجية، فإنّ الوجوب الغيري لا يتعلّق بالمنهي عنه من المقدّمة، هذا أوّلا.

و ثانيا: لو سلّم أنّ الأمر بذلك الواجب الأهم أيضا يسقط لعدم إمكان إيجاب مقدّمته لكن سقوط إيجابه أيضا كسقوط النهي عن الحركة الخروجية بسوء الاختيار حيث إنّه لو لم يدخل في الدار المغصوبة لكان متمكّنا من ترك الغصب بأقسامه، كما أنّه لو لم يذهب إلى المكان المزبور لم يرتكب شرب النجس و لم يوقع نفسه في المهلكة، و العقل في مثل ذلك يرشد إلى شرب الماء المتنجّس اقتصارا على أقل المحذورين، فالساقط إيجاب ذي المقدّمة بالبعث إليه فعلا لا لزوم رعايته عقلا، حيث كان وجوب التحفّظ على النفس من الهلكة و حرمة إيقاعها في الهلكة منجّزين قبل الدخول في المكان المزبور.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست