responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 11

إن قلت: كيف يقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا عليه عقلا؟ مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، و وضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة، و لو كان بسوء الاختيار، و العقل قد استقل بان الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا.

قلت: أولا: إنما كان الممنوع كالممتنع، إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين، و قد عرفت لزومه بحكمه، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا، لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة.

دار الغير عن نفسه حيث إنّ الواجب لا ينحصر مقدمته على الحرام و مع الانحصار إمّا أن يسقط وجوب الواجب أو يرتفع حرمة المقدمة، و لو فرض بقاء الواجب على وجوبه فيكون ارتكاب تلك المقدمة حسنا عقلا و واجبا غيريا بالفعل شرعا و مع قطع النظر عن توقّف الواجب عليها يكون قبيحا ذاتا و محرّما شرعا.

و الحاصل أنّ الالتزام بوقوع الحركة الخروجية في الدار المغصوبة عصيانا للنهي السابق الساقط مساوق للالتزام بسقوط التكليف عن إفراغ نفسه عن الغصب.

فإنّه يقال: يلتزم بفعليّة التكليف بالأهمّ و هو إفراغ نفسه عن الغصب، و يكفي في وجوبه فعلا سقوط حرمة مقدّمته بالفعل و إرشاد العقل إلى اختيارها اقتصارا على أقلّ المحذورين، و ليس المراد أنّ الحركة الخروجية لم تكن محرّمة أصلا أو لم تصدر عن المكلّف مبغوضا فإنّ ذلك ينافي حرمة الغصب مطلقا، بل لا يمكن الالتزام بعدم حرمة التصرّف الخروجي على تقدير الدخول بأن تكون تلك الحركة على تقدير الدخول غير محرّم لا يستحقّ المكلّف عليها عقابا فإنّ هذا بمعنى تحريم الشي‌ء على تقدير تركه، فالحركة الخروجية محرّمة على تقدير ترك الدخول، و هذا من قبيل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست