responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 99

يكاد يقع على صفة الوجوب، و هذا بخلاف ما هاهنا، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله، لثبوت المقتضي فيه بلا مانع، و إلا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة، و التالي باطل بداهة، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، و انتظر لذلك تتمة توضيح.

من عقاب مخالفته، و ليست لزومها من الوجوب الغيري للمقدّمة الوجودية للواجب، ليتكلّم في اعتبار قصد التوصّل و عدمه.

و بالجملة إنّ الصلاة إلى إحدى الجهات من الامتثال الاحتمالي مع التمكّن على الامتثال العلمي، فيحكم باجزائها إذا انكشف بعد ذلك كونها هي الصلاة إلى القبلة. نعم ربّما يستشكل في الصلاة إلى إحدى الجهات بانيا على الاقتصار بها من جهة المناقشة في قصد التقرّب المعتبر فيها الذي ينافيه التجرّي.

و نسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) أيضا أنّه بناء على اعتبار قصد التوصّل في الواجب الغيري يحكم ببطلان الصلاة فيما إذا توضّأ بعد دخول وقتها أو اغتسل بقصد غاية أخرى، و صلّى بذلك الوضوء أو الغسل، و ذكر في وجه بطلانها أنّ اعتبار قصد التوصّل في الواجب الغيري مقتضاه كون الشرط للصلاة هو الوضوء بقصد الصلاة، و إذا توضّأ لغاية أخرى، تكون الصلاة فاقدة لشرطها، و كذا الحال في الاغتسال.

و يحتمل التفصيل بين الوضوء و الغسل، بأنّ الوضوء طبيعة واحدة، و مع حصولها تصحّ الصلاة، بخلاف الاغسال فإنها طبائع مختلفة، و لا يمكن حصول واحد منها إلّا بالقصد.

و فيه أنّ غاية ما يفرض في المقام اختصاص الوجوب الغيري بالوضوء المقصود به التوصّل، لا اشتراط الصلاة بخصوص ذلك الوضوء.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست