responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 100

و العجب أنه شدّد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، و اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب، على ما حرره بعض مقرري بحثه (قدّس سرّه) بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك، فراجع تمام كلامه (زيد في علو مقامه)، و تأمّل في نقضه و إبرامه.

و أما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب [1]، و بتعبير آخر: الصلاة مشروطة بالوضوء بما هو طهارة، كما هو مفاد قوله (عليه السلام):

«لا صلاة إلّا بطهور» [1]، يعني بطهارة، و كون الأغسال طبائع مختلفة إنّما هو من ناحية موجباتها، لا من جهة التوصّل إلى غاية دون غاية، فالاغتسال من الجنابة غير الغسل من مسّ الميّت، و لكن الاغتسال من الجنابة للطواف لا يختلف عن الاغتسال من الجنابة للصلاة، فكلّ منهما مشروط بالطهارة، و طهارة الجنب اغتساله من جنابته.

المقدّمة الموصلة:

[1] شروع في إبطال ما التزم به صاحب الفصول (قدّس سرّه) من أنّ الواجب بالوجوب الغيري- بناء على الملازمة- هو خصوص المقدّمة الموصلة فقط، حيث ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّ متعلّق الوجوب الغيري بناء على الملازمة نفس المقدّمة لا هي بقيد الإيصال، فإنّ الآمر لا يأخذ في متعلّق أمره إلّا ما هو دخيل في غرضه الداعي إلى الأمر، و الغرض من الوجوب الغيري حصول ما لولاه لا يحصل الواجب النفسي، و ليس الغرض من الأمر بالمقدّمة ترتّب ذيها عليها ليؤخذ في متعلّق الأمر الغيري قيد الإيصال، فإنّ الغرض من الشي‌ء لا يكون إلّا فائدته و أثره المترتّب عليه. و من الظاهر


[1] الوسائل: 1، باب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست