responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 98

مع أنه ليس بواجب، و ذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب، لكونه كغيره في حصول الغرض به، بلا تفاوت أصلا، إلّا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا من غير قصد التوصّل بما إذا أتى المكلّف بالفرد المحرّم من المقدّمة، كما إذا غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة بالماء المغصوب لأجل الصلاة، فإنّه بعد الغسل تجوز الصلاة فيهما، مع أنّ الوجوب الغيري لا يتعلّق بذلك الغسل، و كذا الحال فيما إذا غسلهما بلا قصد التوصّل.

و أورد الماتن (قدّس سرّه) على ذلك بأنّ عدم تعلّق الوجوب الغيري بالفرد المحرّم لأجل المانع عن تعلّقه به، لا لعدم المقتضي و الملاك، فلو فرض عدم تعلّق الوجوب الغيري بشي‌ء مع عدم المزاحم، لكان عدم تعلّقه كاشفا عن عدم المقتضي للأمر في ذلك الشي‌ء، و لازم ذلك عدم اجزائه كما هو الحال في المقدّمة لا بقصد التوصّل فان عدم تعلّق الوجوب الغيري بها لا بدّ أن يكشف عن عدم المقتضي فيها، و لازم ذلك عدم إجزائها، مع أنّ الاجزاء فيها ممّا لا مناص عن الالتزام به، فيكون متعلّق الوجوب الغيري ذات المقدّمة.

ثمّ إنّه ربّما ينسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) أنّ من الثمرة المترتّبة على اعتبار قصد التوصّل في الواجب الغيري الحكم ببطلان الصلاة فيما إذا اشتبهت القبلة بين جهتين أو أكثر، فصلّى المكلّف إلى إحدى الجهات بانيا الاقتصار عليها، حيث يحكم ببطلانها حتّى فيما إذا صادفت كونها إلى القبلة، فإنّ المكلّف مع البناء على الاقتصار لا يكون قاصدا التوصّل إلى ما هو واجب واقعا، فلا يجب المأتي بها غيريّا و من باب المقدّمة، ليكون مجزيا.

و لا يخفى ما فيه: فإنّ الصلاة إلى كلّ جهة من الجهات المشتبهة من باب المقدّمة العلميّة التي سبق استقلال العقل بها في مورد إحراز التكليف لإحراز الأمن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست