responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 96

نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال، لما عرفت من انه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لأمرها، و آخذا في امتثال الأمر بذيها، فيثاب بثواب أشقّ الأعمال، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب، و لو لم يقصد به التوصل، كسائر الواجبات التوصلية، لا على حكمه السابق الثابت له، لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعليّ لا حراما، و إن لم يلتفت إلى التوقف و المقدمية، غاية الأمر يكون حينئذ متجرّئا فيه، كما أنّه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة، فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا.

الحريق و الغريق عند دخوله، كان دخوله محرّما حتّى بناء على وجوب ذات المقدّمة؛ و ذلك لأنّ الغافل عن الغريق و الحريق لا يكون مكلّفا بهما ما دام غافلا لتجب مقدّمتهما، و بعد الدخول و الالتفات تجب المقدّمة، و لكن لا يتوقّفان على الدخول ليقال إنّ الداخل يكون متجرّيا بالإضافة إلى دخوله.

و أيضا الدخول في صورة علمه بوجود الغريق و الحريق بلا قصد التوصّل لا يكون تجرّيا، بالإضافة إلى وجوب الإنقاذ و الاطفاء، بل التجرّي يحصل بقصد عدم التوصّل و إرادة ترك الإنقاذ و الإطفاء رأسا، و لو فرض أنّ الوجوب الغيري يتعلّق بذات المقدّمة، و دخل في ملك الغير متردّدا في الإنقاذ و الإطفاء بعد دخوله لا يكون الدخول بقصد التوصّل، و لكن إذا جزم بالإنقاذ و الإطفاء بعد الدخول، لا يكون متجرّيا لا بالإضافة إلى الدخول و لا بالإضافة إلى ما يتوقّف عليه.

ثمّ إنّ الماتن (قدّس سرّه)، و إن التزم بتعلّق الوجوب الغيري بناء على الملازمة بذات المقدّمة، و لكنه يظهر من قوله: «نعم إنّما اعتبر ذلك في الامتثال ... الخ» أنّ قصد التوصّل حين الإتيان بالمقدّمة يوجب حصول أمرين: أحدهما تحقّق امتثال الأمر

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست