responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 95

الظاهر عدم الاعتبار: أما عدم اعتبار قصد التوصل، فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية و التوقف، و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح، و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية، لحصول ذات الواجب، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص، فافهم.

إلى الوجوب الغيري بعد إيجاب ما يتوقّف عليه، فمثلا يقع الدخول في ملك الغير على صفة الوجوب فيما إذا كان مقدّمة لانقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي و لا يكون حراما، و إن لم يلتفت الداخل إلى المقدمية و التوقّف حال الدخول فيه.

غاية الأمر يكون الداخل بلا التفات إلى المقدمية متجرّيا، بالإضافة إلى دخوله، كما أنّه لو لم يقصد بدخوله التوصّل مع الالتفات إلى المقدميّة- بأن لا يكون حين الدخول قاصدا للإنقاذ أو الإطفاء أصلا كان متجرّيا أيضا بالإضافة إلى ذي المقدّمة. و هذا بخلاف ما إذا كان في الدخول داع نفساني مستقلّ، و قصد مع ذلك الإيصال أيضا، فإنّه لا يكون متجريا بالإضافة إلى ذي المقدّمة، بل يكون الداعي له إلى دخوله مؤكّدا لقصد الإيصال.

أقول: لعلّ مراده (قدّس سرّه) من عدم الالتفات إلى التوقّف و المقدمية الغفلة عن المقدمية فقط، مع عدم غفلته عن التكليف بإنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق حين الدخول، بأن كان يعلم بوجود الغريق أو الحريق، و لكن كان يعتقد عدم توقّف الإنقاذ أو الإطفاء على الدخول، و أنّه يمكن صبّ الماء على الحريق من الخارج أو الإنقاذ بإلقاء الحبل إلى الغريق من الخارج، و بعد الدخول التفت إلى عدم إمكانهما إلّا مع الدخول، ففي هذا الفرض يكون الداخل متجرّيا في دخوله.

و أمّا إذا كان مراده (قدّس سرّه) من عدم الالتفات إلى المقدمية و التوقّف، الغفلة من‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست