responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 94

و أنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى، و إن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة، كما لا يخفى.

و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- بعض أفاضل مقرري بحثه، أو ترتب ذي المقدمة عليها؟ بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، كما زعمه صاحب الفصول (قدّس سرّه) أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شي‌ء منهما.

عليه في وجوب المقدّمة إرادة الإتيان بذيها، ليخرج وجوبها عن التبعية.

أقول: إنّه لا فرق بين القضية الشرطية و القضية الحينية بحسب مقام الثبوت في أنه لا بدّ من تقدير الشرط أو الحين على كلّ منهما، فيخرج وجوب المقدّمة عن تبعية وجوب ذيها، حيث لا يمكن في وجوب ذيها فرض حين إرادته، و إذا فرض في وجوب مقدّمته ذلك الحين، فيكون وجوب مقدّمته مقيّدا لا محالة مع إطلاق وجوب ذيها.

و أورد على كلام الشيخ (قدّس سرّه) بأنّه لا يمكن أن يتعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة بقصد التوصّل؛ لأنّ الملاك في الوجوب الغيري التوقّف و المقدميّة، و هذا الملاك قائم بنفس المقدّمة سواء أتى بها بقصد التوصّل أم لا، و لذا اعترف الشيخ (قدّس سرّه) في كلامه بالاكتفاء- فيما إذا أتى بالمقدّمة- بقصد آخر غير التوصّل بها إلى ذيها، فيكون تخصيص الوجوب الغيري بما إذا قصد بمتعلّقه التوصل بلا موجب. نعم يعتبر قصد التوصّل في حصول الامتثال، لما تقدّم من أنّ الآتي بالمقدّمة بداع آخر لا يكون ممتثلا لأمرها و لا آخذا في امتثال الأمر بذيها حتّى يثاب بثواب أشقّ الأعمال.

و بالجملة يقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب، و لو مع عدم قصد التوصّل، بل حتّى لو كان لذلك الفعل حكم قبل اتّصافه بالمقدميّة لارتفع ذلك الحكم و لتبدّل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست