responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 93

الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة [1]، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا، و لا يكون مشروطا بإرادته، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم (رحمه اللّه) في بحث الضد، قال: و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر.

اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة و عدمه‌

[1] الفرق بين ما ذكره في المعالم و المحكي عن الشيخ (قدّس سرّه) هو أنّ قصد الإتيان بذي المقدّمة شرط لوجوب مقدّمته عند صاحب المعالم (قدّس سرّه)، و قيد للواجب الغيري على المحكي عن الشيخ (قدّس سرّه)، حيث قال في المعالم في مبحث الضد: «إنّ حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها، تثبت وجوبها في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها» [1].

و أورد عليه الماتن 1 بأنّ المقدّمة تتبع ذيها في إطلاق وجوبها و اشتراطه، و إذا لم يكن وجوب ذيها مشروطا بإرادته، لم يكن وجوب مقدّمته أيضا مشروطا بإرادته بعين المحذور في اشتراط وجوب ذيها بإرادة متعلّقه، و هو لزوم لغوية الوجوب، إذ الغرض منه داعويته نحو إرادة الفعل، فإذا كان مشروطا بإرادته لكان جعله لغوا.

و بالجملة نهوض الدليل على التبعية واضح، و إن كان نهوضه على أصل الملازمة بين الإيجابين ليس بهذه المثابة من الوضوح.

و ربّما يقال: ظاهر كلام صاحب المعالم (قدّس سرّه) يساعد على القضية الحينية، لا اشتراط وجوب المقدّمة على إرادة ذيها بمفاد القضية الشرطية، ليكون المعلّق‌


[1] معالم الأصول: ص 74.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست