responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 92

الأمر الرابع: لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، يتبع في‌ لتوقّف ذيها عليه، فالملاك في هذا الوجوب توقّف الواجب عليه. و الحاصل أنّ عنوان المقدّمة للصلاة مثلا، عنوان انتزاعي ليس في الخارج إلّا الوضوء و نحوه، مما يتوقّف عليه الصلاة كسائر العناوين الانتزاعية التي ليس لها في الخارج إلّا منشأ الانتزاع و الوجوب الغيري لا يمكن أن يتعلّق بنفس الصلاة، لأنّ وجوبها نفسي، كما لا يمكن أن يتعلّق بتوقّف الصلاة على الوضوء، لأنّه خارج عن فعل المكلّف و اختياره، فيتعيّن تعلّقه بنفس الوضوء.

ثمّ ذكر هذا القائل في وجه لزوم قصد التوصّل أنّه بعد ما ثبت حكم العقل بوجوب عنوان المقدّمة لرجوع الجهة التعليلية إلى التقييدية، فلا بدّ من كون عنوان المقدّمة مقصودا في وقوعها على صفة الوجوب، لاستحالة تعلّق الأمر بشي‌ء غير مقدور، و عنوان المقدّمة في الحقيقة قصد التوصّل إلى الواجب النفسي.

أقول: بما أنّ عنوان المقدّمة من العناوين القهرية دون القصدية، فاللازم في وجوبها الالتفات إليه و إلى معنونه، و من المعلوم أنّ الالتفات إلى كون شي‌ء ممّا يتوقّف الواجب عليه لا يكون ملازما للإتيان به بقصد التوصّل به إلى ذلك الواجب، و الموجب لخروج الفعل عن وقوعه خطأ و غفلة هو الالتفات إلى العنوان المنطبق عليه لا أكثر، فمثلا الوضوء مع الالتفات بأنّه مقدّمة للصلاة لا يلازم الإتيان به للتوصّل به إلى الصلاة، بل يمكن أن يكون الداعي إلى الإتيان به غير الإتيان بالصلاة، و إن كان الداعي قربيّا ثمّ انقدح بعد ذلك إرادة الصلاة، كفى ذلك الوضوء للدخول في الصلاة المشروطة به كما تقدّم، و لو وقع صحيحا حتّى مع فرض تعلّق الأمر بعنوان المقدّمة لا بذاتها، كما لا يخفى.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست