responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 91

و هذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، و قصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها، فإنه فاسد جدا، ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب [1]، و لا بالحمل الشائع مقدمة له، و إنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية، و المقدمية إنما تكون علة لوجوبها.

يستتبع دعوة الأمر الغيري إلى الوضوء، بل توضّأ بمجرّد احتمال إتيان الصلاة فيما بعد، و هذا لا مانع من صحّته، إذن فيكفي في داعوية الأمر الغيري احتمال انقداح إرادة الإتيان بمتعلّق الأمر النفسي بعد ذلك.

[1] يعني بناء على الملازمة يثبت الوجوب الغيري لما يكون معنونا بعنوان المقدّمة، و أمّا عنوانها فلا يكون موقوفا عليه إذ ليس بالحمل الشائع مقدّمة. نعم يكون توقّف فعل الواجب على شي‌ء موجبا لتعلّق الوجوب الغيري بذلك الشي‌ء.

و بتعبير آخر: عنوان المقدّمة جهة تعليليّة لا تقييدية.

و قد يقال بأنّ وجوب المقدّمة إذا كان بحكم العقل، فيكون الواجب عنوان المقدّمة لا نفس المعنون، و ذلك لأنّ الجهات التعليليّة في الأحكام العقلية تكون جهات تقييدية، فحكم العقل بامتناع شي‌ء لاستلزامه الدور يكون في الحقيقة حكما منه بامتناع الدور، و حكمه بحسن ضرب اليتيم تأديبا فهو حكم منه بحسن التأديب و الإحسان إليه، و على ذلك فالحكم بوجوب فعل لكونه مقدّمة لواجب، يرجع إلى الحكم بتحقيق عنوان المقدّمة.

و فيه أنّ الوجوب الغيري على تقديره شرعي، و إنّما العقل يدرك الملازمة بين الإيجابين، و الوجوب الشرعي المولوي يتعلّق بما ينطبق عليه عنوان المقدّمة لذيها،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست