responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 83

و قد تفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين:

أحدهما ما ملخصه: إن الحركات الخاصة [1] ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها، من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة و موقوفا عليها، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها، لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنوانا إجماليا و مرآة لها، فإتيان الطهارات عبادة و إطاعة لأمرها ليس لأجل أن أمرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك، بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان، الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها.

الوضوء أو الغسل أو التيمّم بوجه قربي، بأن يضاف الإتيان بها إلى اللّه سبحانه، فالأمر الغيري يتعلّق بها مع هذا القصد، و بما أنّ الإتيان مع قصد امتثال الأمر الغيري أو قصد التوصل إلى الواجب النفسي إتيان بالفعل مضافا إلى اللّه سبحانه و موجب لوقوع الوضوء أو الغسل أو التيمّم بنحو العبادة فيصحّ، نظير ما تقدّم في أخذ قصد التقرب في متعلّق الأمر النفسي في العبادات.

نعم وجود ملاك الاستحباب النفسي في الطهارات يوجب أن تكون في نفسها عبادة صالحة للتقرّب بها مجرّدة عن قصد الصلاة و نحوها، بخلاف سائر المقدّمات كما يأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى.

[1] توضيحه ان العنوان المنطبق على فعل يكون على نحوين:

أحدهما: أن يكون انطباقه عليه قهريا غير محتاج إلى قصد ذلك العنوان، كالأكل و الشرب و القتل و نحوها.

و ثانيهما: أن يكون انطباقه على الفعل موقوفا على قصد ذلك العنوان زائدا على قصد نفس الفعل كعنوان التعظيم و الإهانة و أداء الدين و نحوها. و حيث لم يكن الوضوء أو الغسل أو التيمّم قيدا للصلاة بنفسه، بل القيد لها المعنون بعنوان خاصّ‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست