responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 82

و إلّا فلم يؤت بما هو مقدمة لها، فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية و مستحبات نفسية، لا لكونها مطلوبات غيرية و الاكتفاء بقصد أمرها الغيري، فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدمة، فافهم.

لا يقال: على ذلك يلزم أن يقصد عند الإتيان بها الأمر بها نفسيا، لتقع بنحو العبادة، مع أنّه يكفي في صحّتها و سقوط الأمر الغيري بها الإتيان بها بداعوية الوجوب الغيري المتعلّق بها.

فإنّه يقال: بعد فرض أنّ قيد الصلاة هي الطهارة بنحو العبادة، فالأمر الغيري يدعو إليها كذلك، حيث إنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما هو القيد و المقدّمة، و لذا يكتفى في صحّتها بقصد امتثال الأمر الغيري بها.

أقول: المزبور في الإشكال أنّ المتوضئ مثلا يقصد غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه بداعوية الأمر الغيري المتعلّق بنفس مجموع هذه الأفعال، لا أنّ الأمر الغيري يدعوه إلى الإتيان بها بداعوية الأمر النفسي الاستحبابي المتعلّق بها كي يكون داعويّة الأمر الغيري بنحو الداعي إلى الداعي كما ذكر ذلك في قصد التقرب من الأجير الذي يقضي ما على الميت من الصلاة و الصوم.

و من المعلوم أنّه تصحّ الطهارات و لو ممن لا يرى الاستحباب النفسي فيها بعد دخول وقت الصلاة و انحصار الأمر بها في الغيري، بل ممن يعتقد عدم الاستحباب النفسي في التيمم و عدم ملاك نفسي فيه، إلّا أنّه (قدّس سرّه) التزم بأنّ موافقة الأمر الغيري و و قصدها لا يوجب التقرّب، و معه كيف يحصل التيمم بوجه قربي من المعتقد بعدم استحبابه النفسي؟

و المتعيّن في الجواب أن يقال: إنّ ما يتوقّف عليه الصلاة أو الطواف هو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست