responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 84

و فيه: مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك، لا مكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر، و لو بقصد أمرها وصفا لا غاية و داعيا، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها، غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها، كما لا يخفى.

قصديّ، و أنّ ذلك العنوان القصدي غير معلوم عندنا، فلا بدّ في الإتيان بها بذلك العنوان القصدي من قصد الأمر بها غيريّا لدعوته إلى متعلّقه، فيكون ذلك العنوان مقصودا و لو بنحو الإجمال.

و أورد الماتن (قدّس سرّه) على هذا الجواب بوجهين:

الأوّل: كون العنوان الموقوف عليه الصلاة قصديا و غير معلوم عندنا لا يقتضي الإتيان بالطهارات بداعوية الأمر الغيري بها، بل يمكن قصد ذلك العنوان المجهول بوجه آخر، و هو قصد الأمر الغيري بها وصفا لا جعله داعيا إلى الإتيان، مثلا يقصد المكلّف العنوان الذي تعلّق الأمر الغيري به، و يأتي بها موصوفا بأحد دواعيه النفسانيّة.

الثاني: أنّ الجواب المزبور لا يصحّح ترتّب الثواب على تلك الطهارات لأنّ امتثال الوجوب الغيري لا يترتّب عليه استحقاق المثوبة.

أقول: قد يدّعى أنّه يلزم على التوجيه المزبور أمر آخر، و هو أن يحكم بفساد تيمّم من أتى به بداعوية الأمر الغيري معتقدا بأنّ التيمّم بنفسه شرط لصلاة فاقد الماء لا بالعنوان القصدي المنطبق عليه.

و لكن يمكن دفعه بأنّه لا يضرّ هذا الاعتقاد في حصول الطهارات بعنوانها القصدي، فإنّ الاعتقاد كما ذكر من باب الاشتباه في التطبيق، حيث إنّ قصد امتثال الوجوب الغيري مقتضاه القصد إلى الإتيان بمتعلّقه الواقعي، و هذا العنوان مقصود

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست